إقرار قواعد عاجلة للفصل في دعاوى «أوامر الطوارئ» خلال 15 يوماً

وافق مجلس القضاء الإداري على قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، وفقاً لما نُشر في صحيفة أم القرى الرسمية.
وتنص القواعد على أن مدة استيفاء النواقص في طلبات قيد الدعوى ستكون يومين فقط من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب، وإذا استوفى مقدم الطلب النواقص خلال هذه المدة تُعد الدعوى مقيدة اعتباراً من تاريخ الاستيفاء. وفور قيد الدعوى، تُحال مباشرة إلى الدائرة القضائية المختصة للنظر فيها.
وتُلزم القواعد الجديدة بعدم تجاوز المدة بين تاريخ إبلاغ الخصوم وتحديد الجلسة الأولى أكثر من 5 أيام. وأوجبت الفصل في الدعوى في الجلسة الأولى إن أمكن، على أن يتم الفصل في جميع الأحوال خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ قيدها.
وبحسب ما تضمنته القواعد، يجب تسليم نسخة الحكم خلال 24 ساعة من النطق به، فيما حُددت مهلة الاعتراض على الحكم بـ5 أيام تبدأ من تاريخ تسليم النسخة. وألزمت القواعد المحكمة المختصة بالفصل في الاعتراض، سواء كان عن طريق الاستئناف أو النقض، خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ إحالة الاعتراض.
أخبار ذات صلة