Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

«الأنباء» تنشر آلية احتساب بصمة إثبات التواجد والحالات التي يعفى فيها الموظفون من إجرائها

مريم بندق

حصلت «الأنباء» على مستند رسمي صادر من ديوان الخدمة المدنية يحدد آلية احتساب بصمة إثبات التواجد، والحالات التي يعفى فيها الموظفون من إجرائها وجاء فيه الآتي:

٭ أولا: فيما يتعلق بالموظف الذي يكون آخر موعد لدوامه المرن الساعة 9:00 صباحا ويوقع ببصمة الحضور أثناء فترة السماح الثلاثين دقيقة فإن بداية دوامه التي يحسب منها موعد بصمة التواجد هي الساعة 9:00 صباحا وليس موعد حضوره، ومن ثم يكون ملتزما ببصمة التواجد أثناء الدوام اعتبارا من الساعة 11:01.

٭ ثانيا: فيما يتعلق ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي لحالات تخفيف ساعات العمل والتغيب الجزئي، فإنه لما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 بإضافة مادة برقم «10 مكررا» إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي، قضى بأنه يتعين على الموظف اثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء بصمة الوجه خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه الرسمي.

وعلى هذا الأساس، فإن الموظفة أو الموظف الصادر له تخفيف لساعات الدوام وفقا للمقرر قانونا سواء كان سبب التخفيف المرض أو الحمل أو الرضاعة، وكذلك الموظف الخاضع لنظام التغيب الجزئي من دون أجر يكون مشمولا بتطبيق بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، مع مراعاة إذا كان تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي في بداية الدوام فيكون إثبات البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه المخفض وعلى سبيل المثال: «موظف بداية دوامه 8:00 صباحا ولديه تخفيف ساعات عمل أو تغيب جزئي لمدة ساعتين من بداية الدوام فتكون بداية دوامه المخفض 10:00 صباحا ويكون موعد بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي من 12:01 ظهرا حتى 1:00 ظهرا.

٭ ثالثا: الموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر العمل أو حصل على إذن طبي ووقع أي جزء من وقت التكليف أو الإذن الطبي خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه يكون في هذه الحالة غير مقيد ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي خلال الستين دقيقة.

ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» قد نشرت أن الموظف المصرح له بتخفيف ساعات العمل للإعاقة أو لكونه مكلفا برعاية معاق بناء على كتاب صادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تشمله بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى