تمديد فترة الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين

صدر مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 بمد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام جاء فيه:
٭ مادة أولى: تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين اضافيتين.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت المذكرة الايضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/2016، وذلك لمواكبة المستجدات الاقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.
وبالنظر الى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار اليه، واستمرار الحاجة الى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين اضافيتين.
ويهدف هذا التمديد الى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقا، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار اليه، حيث لم يطرأ اي تعديل على حجم الانفاق المخصص، وانما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لانجاز المشاريع الدفاعية القائمة. على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار اليه، بما في ذلك الاشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والاشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الاهداف الدفاعية المقررة.
وإذ صدر الأمر الاميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م متضمنا النص في المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد تم اعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق من مادتين، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على مد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين اضافيتين، وألزمت المادة الثانية من المشروع كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.