نص قرار الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة

نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة..
وجاء القرار رقم (16) وتاريخ 1447/01/06هـ، كالتالي:
قرارات مجلس الوزراء
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40504 وتاريخ 1445/5/29هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (361) وتاريخ 1446/1/24هـ، ورقم (1732) وتاريخ 1446/5/16هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12320) وتاريخ 1446/12/27هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
ثانياً: الموافقة على البند (رابعاً) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-9-7 /45) -الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم 7031 وتاريخ 23 /8 /1445هـ- في شأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستُشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رقم (20) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الآنف ذكره، وقيام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليه.
ثالثاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الداخلية.
ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
د- ممثل من وزارة المالية.
هـ- ممثل من وزارة العدل.
و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز- ممثل من وزارة الاستثمار.
ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ط – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
رئيس مجلس الوزراء