هل تفرض ضريبة على هبة العم لأبناء أخيه؟.. الزكاة والجمارك تجيب

ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: “هبة العم لأبناء أخيه عليها ضريبة تصرفات عقارية أم لا؟”.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تعفى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
عزيزي تركي ، للتوضيح لك، في حال كان البيع هبة ( دون مقابل ) ، تعفى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط،
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 23, 2025
ولفتت إلى أن تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب – الأم – الجد – الجدة وإن علوا)، والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، والدرجة الثالثة (الأخوة والأخوات – الأشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، وأولاد أولادهم).
ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/JMfIXO، ويجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل.
وأضافت: “كما يمكنك الإطلاع على المادة الثالثة للحالات المعفاة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/QCT0Fd”.
والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، و الدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات – الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم) ويجب إرفاق( اثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 23, 2025