حظر تجزئة الخضار والفاكهة في «الفرضة» و«التعاونيات» لعبوات صغيرة
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا حمل الرقم 7 لسنة 2024 بشأن بيع الخضار والفواكه، حظر بموجبه القيام بتجزئة العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار (الفرضة) في منطقة الصليبية والعارضية والاندلس والجمعيات التعاونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى يصدر بتجديدها قرار من وكيل الوزارة.
وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 فبراير المقبل، وفي مادته الثانية، يحظر القرار ممارسة المزادات على العبوات والصناديق الصغيرة بعد تجزئتها من عبوات وصناديق كبيرة داخل المناطق والأسواق والبسطات المحددة للمزايدات.
كما حظر القرار الوزاري البيع والعرض التسويقي للخضار والفواكه غير المتكملة النمو (النفلة) أو التالفة أو الفاسدة في جميع أسواق الخضار والفواكه وممارسة المزادات عليها، بالإضافة إلى حظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق الكويت ما لم يكتب على عبواتها بخط واضح وفي مكان بارز البيانات التالية:
٭ وزن المحتوى.
٭ بلد منشأ السلعة.
٭ اسم الشركة (المورد أو المزود).
٭ ويمنع تغيير بلد المنشأ أو السلعة الواردة لأي سبب.
ودعا القرار جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه إلى استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلكين، مع حظر التلاعب أو استعمال طرق أو وسائل تخل بالوزن بأي شكل أو وسيلة كانت.
وحظر القرار كذلك على تجار وبائع الخضار والفواكه رفع أسعارها ارتفاعا مصطنعا بأي وسيلة أو طريقة كانت، مثل تخزينها أو إخفاء كميات أو إذاعة أخبار غير صحيحة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة لواقع العرض والطلب.
أما فيما يتعلق بالبيع بالتجزئة (الكيلو)، فقد ألزم القرار التجاري ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال سعر البيع بالتجزئة المعروضة للبيع سعرها عند تجزئة العبوة او الصندوق الكامل، كما لا يجوز أن يتم الفرض على المشتري شراء كميات معنية منها.
ونص القرار كذلك على قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد نموذج ثابت يوضح أسماء المنتجات وأوزانها وأسعارها ونوع التعبئة والسعر الذي انتهى عليه المزاد وسعر بيعها للمستهلك في الجمعيات التعاونية بحالتها عند البيع أو بعد التجزئة (الكيلو) بشكل يومي للمستهلكين.
وسمح القرار ببيع الخضار والفواكه المستوردة على الحالة التي استوردت بها في عبوات أو صناديق بأي حجم أو شكل بشرط عدم تغيير الحالة التي استورت بها وألا تكون فاسدة أو مغشوشة أو تالفة. وشدد القرار على تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يعارضه.