Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

«الشؤون»: تعديل نظام الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزارياً رقم (245) لسنة 2023م بشأن الإضافة والتعديل بالنظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي جاء فيه:

مادة (أولى): يضاف إلى المادة رقم 4 من النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي البنود التالية:

– مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها.

– إشاعة روح الاخوة في المجتمع بين افراد المجتمع الكويتي.

– تقديم المساعدات للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

– إدارة مركز الداون لتقديم الخدمات التعليمية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

– المساهمة في دعم المشروعات الوقفية والتي تتفق مع أهداف الجمعية.

مادة (ثانية): يستبدل بنصوص المواد أرقام (5، 8،26،29،39 40، 41) من النظام الأساسي للجمعية النصوص التالية:

مادة (5): تتكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد التالية:

1 – عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدى ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام.

2 – عضو شرف أو فخري: هو احد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس ادارة الجمعية ان يضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين 5 و6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية ان يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية او لمدة غير محددة ويعفى الرئيس او عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.

3 عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين او الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (10) لهذا النظام.

ويشترط في جميع أنواع العضوية ان يكون العضو متمتعا غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق على نظام الجمعية، وألا يقل عمره عن 18 عاما عند تقديم الطلب.

مادة (8): يقدم طلب العضوية الى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك، على ان يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر بالنظام الأساسي للجمعية، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع اليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه.

مادة (26): يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة.

مادة (29): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه، وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك، وذلك في الموعد المحدد الذي يحدده مجلس الإدارة.

مادة (39): ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

مادة (40): يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

1 – إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.

2 – وضع الأسس والبرامج التي تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.

3 – النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.

4 – بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.

5 – وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.

6 – تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية.

7 – اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.

8 – تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

9 – وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.

10 – إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

11 – بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

12 – تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافأتهم، تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

مادة (41): يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر، وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بأسبوع، مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والموضوعات التي يحويها جدول الأعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (ثالثة): يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى