Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

تعديل قانون الدعاوى: رفع النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية من ألف إلى ألفي دينار

أسامة أبو السعود

وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون رقم ‎() لسنة 2028 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى قليلة القيمة، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: تستبدل عبارة (ألفي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، ويستبدل بنصي المادتين (2)، (9) من ذات القانون النصان الآتيان:

مادة (2): على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (9): يصدر الحكم مشتملا على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذا بقوة القانون.

ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسبابا إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع المرسوم بقانون رقم () لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1989 بشأن الدعاوى قليلة القيمة على ما يلي: مر على صدور المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى قليلة القيمة ما يزيد على خمس وثلاثين سنة، وكان وقت العمل به تضمن ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الأحكام، من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة، وذلك من باب التيسير ما أمكن على المتقاضين والقضاة.

ولاتزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة، ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه قد تلاحظ الإحجام على اللجوء إلى تطبيقها، على الرغم مما تشير إليه الإحصائيات القضائية إلى أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته (75%) من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ولكل ما تقدم، ونظرا لما اعترى بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه من قدم، وبالأخص المواد أرقام (1)، (2)، و(9) منه، وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصا من بعد تبني الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية، وتعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار.

‎وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، عبر من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة (1) منه.

كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال نص المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، واصبح هنالك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة بإعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء أكان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يتم الإعلان سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر، لاسيما بعدما ما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه.

‎كما استبدلت المادة الأولى من المشروع، نص المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن الأصل في الدعاوى قليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبداة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع التأكيد على تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية ـ أي الأسس القانونية ـ التي استند إليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعا لأي لبس ثار عند تطبيق النص الأصلي والذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها. واختتمت الفقرة الأولى من هذه المادة بالتأكيد على تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى قليلة القيمة نافذا بطبيعته نظرا لصدوره بصفة انتهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى