الكويت
«صُلْح السرعة» .. من 70 إلى 150 ديناراً

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا أمس بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد مبالغ الصلح في مخالفات تجاوز السرعة المقررة.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 561 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، على تعديل المادة
(211 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/1976 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالا لحكم البند 7 من المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 5/2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وفقا للأسس التالية: (انظر الجدول).