Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

«الأنباء» تنشر تعديلات بعض أحكام المرسوم بقانون الجنسية

  • حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع
  • الكويتيون أساساً هم المتوطنون بالكويت قبل سنة 1920
  • لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية ويعتبر أولاده القصّر كويتيين بالتجنس ولهم أن يقرروا جنسيتهم خلال السنة التالية لسن الرشد
  • يجوز بعد موافقة لجنة الجنسية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها إذا أقام في الكويت لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إليها وتخلى عن الجنسية الأجنبية
  • المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها وتسحب من المتجنسة بناء على زواجها من كويتي بعد وفاته
  • كل من اكتسب الجنسية قبل هذا المرسوم بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقاً لأحكام المرسوم 15 لسنة 1959 يكون كويتياً بالتجنس
  • إصدار المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصاً على صون الهوية الوطنية للكويت
  • تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة
  • يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس.. و يعتبر الشخص محافظاً على إقامته بالكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي
  • يجوز معاملة من ولد لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً ومن ولد لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد
  • تُسحب جنسية المرأة الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى
  • تعتبر كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها
  • تُسحب الجنسية من الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية ما لم يكن لديها أبناء منه
  • يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية بالتبعية
  • على كل من حصل على الجنسية بالتجنس التنازل عن الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الكويتية
  • الحبس 7 سنوات وغرامة ٥ آلاف دينار لكل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة لإثبات الجنسية لنفسه أو لغيره
وصف الصورة

 نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق 2 للعدد 1786 الصادر أمس الاثنين 13 أبريل مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.

وقد تضمن المرسوم استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

ونص المرسوم على التالي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد ٧،١، 7 مكرر أ، ١١،11،١٠ مكررا، ١٦،١٤،١٣،١٢ فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب، 22، و23 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (1)

«الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

ويكون كويتيا بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل».

مادة (7)

«لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس».

مادة (7 مكررا أ)

«يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.

كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية».

مادة (10)

«المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.

وتســحـب الجـنـسيــة الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى».

مادة (11)

«يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولمن كان منهم كويتيا وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية».

مادة (11 مكررا)

«على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

مادة (12)

«يجوز بمرسوم بناء على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها».

مادة (16) فقرة ثالثة:

«وإذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت وفقا لنصوص المواد (١١،11،١٠ مكررا، 13 البنود 2-3-5-6) يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها».

مادة (21 مكررا أ)

«تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

مادة (21 مكررا ب):

«كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار».

مادة (22)

«تعتبر كافة المراسيم، والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها».

مادة (23)

«تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون».

مادة ثانية

تستبدل عبارتا (وزير الداخلية) و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام) و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

مادة ثالثة

كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه يكون كويتيا بالتجنس.

كما يكون كويتيا بالتجنس كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام أي مادة بالمتجنس من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

ويتم توفيق أوضاع المشار إليهم في هذه المادة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة

تلغى المواد أرقام (٦،٥،٤،٣،٢، و7 مكررا) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

كما يلغى القانون رقم (44) لسنة 1994، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

تنفيذا للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لصاحب السمو الأمير بتاريخ 20/3/2025 من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقا للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه كما تشكل السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.

وانطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر ونظرا للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو من دون قصد.

ويهدف المشروع الماثل إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة وقد تضمن المشروع استبدال عددا من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (٧،١، 7 مكررا أ، ١١،11،١٠ مكررا، ١٦،١٤،١٣،١٢ فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب، 22، و23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

ولما كان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر صدر قبل الدستور الكويتي وكان الدستور عند تعداده للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة استلزم من بينها أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون ومن ثم فإنه ولئن كان دستور الدولة اعتمد هذا الوصف والذي هو بالضرورة ينطبق على الكويتيين بالتأسيس وعلى من ولد لهم سواء داخل أم خارج دولة الكويت لذا فإن من باب أولى – وحتى تتسق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية – أن يعتمده القانون المنظم لأحكام الجنسية، لذا تم استبدال المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بعد دمج الحكم الوارد في المادة (2) من ذات المرسوم الأميري فيها ونصت المادة المستبدلة على أن الكويتيين هم المؤسسون المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 المحافظون على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 1959/12/14 مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ويعد الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت، كما نصت هذه المادة على أن الكويتي بصفة أصلية هو من ولد لأب كويتي بالتأسيس، على أن يشمل ذلك جميع من يولد من الفروع، سواء أكان مكان الولادة داخل أم خارج دولة الكويت.

ولم ترتب المادة (7) المستبدلة على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية صيرورة زوجته الأجنبية كويتية بأي حال من الأحوال، كما اعتبرت هذه المادة أولاده القصر كويتيين بالتجنس، وأجازت لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس وفقا لأحكام هذه المادة، وذلك بعد أن كان القانون السابق يعتبرهم كويتيين بصفة أصلية.

وأجازت المادة (7 مكرر أ) المستبدلة لوزير الداخلية إصدار قرارا بمعاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد متى كان محافظا على الإقامة في الكويت وكان أبوه الأجنبي أسيرا، أو طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفى عنها.

كما أجازت هذه المادة للوزير أن يصدر قرارا بمعاملة من ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا، وكذلك من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

وقررت المادة (10) المستبدلة عدم فقد المرأة الكويتية لجنسيتها الكويتية حال زواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسية زوجها، أما المرأة الكويتية المتجنسة تبعا لزواجها من كويتي الجنسية، فإن الجنسية الكويتية تسحب منها بعد وفاة زوجها الكويتي، أو انتهاء العلاقة الزوجية بينهما لأي سبب من الأسباب إذا لم يكن لديها منه أبناء، أما المرأة التي لديها أبناء من زوجها الكويتي فلا تسحب منها الجنسية الكويتية طالما لم تتزوج بعده من غير كويتي، كما تسحب جنسيتها أيضا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو إذا اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى.

وجاءت المادة (11) المستبدلة لتنص على أن الكويتي – سواء أكان وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، أو متجنس – يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وتفقدها بالتبعية معه زوجته إذا كانت كويتية بالتجنس، ما لم تعلن وزير الداخلية برغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها، أما أولاده القصر فيفقدوا جنسيتهم الكويتية أيضا إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، وذلك ما لم يكن القاصر كويتيا وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، فله أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن يصدر مرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا للجنسية، بإعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها من الكويتيين وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وأن يتخلى عن جنسيته الأجنبية التي تجنس بها.

وأوجبت المادة (11 مكررا) المستبدلة على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.

وأجــــازت المـــــــادة (12) المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.

وحددت المادة (13) المستبدلة حالات سحب الجنسية الكويتية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية.

وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية أو سحبت أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقا لنصوص المواد (١١،11،١٠ مكررا، 13 البنود 2-3-5-6).

ولضمان تأكيد الهوية الوطنية، وإبعاد أية شكوك في تحقيق مسائل الجنسية على نحو يؤكد ثبوتها أو نفيها، أجازت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة (20) استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وقررت المادة (21 مكررا أ) المستبدلة سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا ثبت أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية، كما قررت هذه المادة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية أيضا.

وعاقبت المادة (21 مكررا ب) المستبدلة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات إذا كان الشخص قد أدلى بهذه البيانات مع علمه بعدم صحتها، مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع عقوبة الحبس.

ومنعا للتأويل والاجتهاد في إمكانية الطعن على المراسيم، والقرارات، المتعلقة بالجنسية، جاءت المادة (22) المستبدلة لتنص في وضوح تام على أن كافة هذه المسائل تعتبر من أعمال السيادة ويمتنع على المحاكم أن تنظر فيها.

وأناطت المادة (23) المستبدلة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المتعلقة بمسائل الجنسية للنيابة العامة.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

ونحو تأكيد الهوية الوطنية، جاءت المادة الثالثة من المشروع الماثل لتنص على أن كل من اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم يكون كويتيا بالتجنس، كما يكون كويتيا بالتجنس أيضا كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس وفقا لأحكام أي مادة من مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر، على أن يتم توفيق أوضاع جميع هؤلاء بموجب أحكام المشروع الماثل.

وألغت المادة الرابعة من المشروع المواد أرقام (٦،٥،٤،٣،٢، و7 مكررا) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون رقم (44) لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام هذا المرسوم الأميري، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع.

وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

6 حالات لسحب الجنسية

مادة (13): «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:

1 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2 – إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيا وكان هاربا خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.

3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.

4 – إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5 – إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

6 – من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».

4 حالات لإسقاط الجنسية

مادة (14): «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

1 – إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.

2 – إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

3 – إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.

4 – إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده».

استخدام البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية

مادة (20) فقرة ثانية: «ويجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية».

المواد الملغاة من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بموجب المرسوم الجديد

مادة 2: يكون كويتيا كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي.

مادة 3: يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

مادة 4: يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.

2- أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يعرف اللغة العربية.

4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.

5- أن يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.

وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك.

ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

مادة 5: استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي:

أولا: من أدى للبلاد خدمات جليلة.

ثانيا: المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.

مادة 6: «مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

مادة 7: يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2 و3 و5) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا.

وتسري أحكام المواد (6،11 مكرر، 13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة. (هذه المادة مستبدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2004).

قوانين ملغاة بموجب المرسوم الجديد

ألغت المادة الرابعة من المرسوم الجديد القانون رقم 44 لسنة 1994، الذي ينص في مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة (7) من قانون الجنسية النص التالي: «أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم بل العمل بهذا القانون». كما ألغى المرسوم الجديد القانون رقم 32 لسنة 1995.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى